وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 238 / داخلي 231 من 546

[صفحة 238]

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ- حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (1).


13312- 2- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ (3).


13313- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ- حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ- عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ.


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ (6) وَ فِي الْجَنَابَةِ (7).


____________

(1)- مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2)- الفقيه 2- 119- 1896.

(3)- فيه أن نية الوجوب و الندب و نية السبب الموجب للغسل غير لازم." منه قده".

(4)- التهذيب 4- 311- 938، و أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.

(5)- التهذيب 4- 322- 990.

(6)- تقدم في الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(7)- تقدم في الباب 39 و ما يدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة.

التالي الأصلية 238داخلي 231/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...