بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 287 من 625

صفحة
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَمَّا الَّذِي لِبَنِي هَاشِمٍ فَهُوَ لَكُمْ وَ سَوْفَ أُكَلِّمُ لَكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَ أَشْفَعُ لَكُمْ فَكَلِّمُوهُمْ وَ أَظْهِرُوا إِسْلَامَكُمْ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْهَاجِرَةَ قَامُوا فَتَكَلَّمُوا فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)قَدْ رَدَدْتُ الَّذِي لِبَنِي هَاشِمٍ وَ الَّذِي بِيَدِي عَلَيْهِمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَ مُكْرَهٍ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فَلْيَأْخُذِ الْفِدَاءَ وَ عَلَيَّ فِدَاؤُهُمْ فَأَعْطَى النَّاسُ مَا كَانَ بِأَيْدِيهِمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ النَّاسِ سَأَلُوا الْفِدَاءَ. (5).


____________


(1) في المصدر: و لا غير الحبالى.

(2) في الامتاع: و اصاب المسلمون سبايا فكانوا يكرهون ان يقعوا عليهن و لهن أزواج، فسألوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن ذلك فانزل اللّه: و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب اللّه عليكم و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللّه كان عليما حكيما» و قال (صلّى اللّه عليه و آله) يومئذ: «لا توطأ حامل من السبى حتّى تضع حملها، و لا غير ذات حمل حتّى تحيض» و سألوه يومئذ عن العزل فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، و إذا أراد اللّه ان يخلف شيئا لم يمنعه شي‏ء.

(3) ستمر بك فيما يأتي.

(4) و اي خ ل.

(5) مجمع البيان 5: 18- 20.

التالي ص 287/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...