وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 188 من 630

صفحة
[صفحة 174]

الْحَجَّةُ عَنْ (1) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا- بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَكَتَبَ(ع)لَا يُجْزِي (2) ذَلِكَ.


أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى صَرُورَةٍ لَهُ مَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى نَفْيِ الْإِجْزَاءِ عَنِ النَّائِبِ إِذَا أَيْسَرَ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِ الْحَجِّ اعْتِمَاداً عَلَى الِاسْتِنَابَةِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ الصَّرُورَةِ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ وَ عَلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ الْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ عَنْهُمَا مَعاً كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ.


14557- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ ابْنِي مَعِي- وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي- أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- فَكَتَبَ لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6).


14558- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُعْطِي خَمْسَةَ نَفَرٍ حَجَّةً وَاحِدَةً- يَخْرُجُ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ قَالَ نَعَمْ- لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَجْرُ حَاجٍّ- قَالَ فَقُلْتُ أَيُّهُمْ أَعْظَمُ أَجْراً- فَقَالَ الَّذِي نَابَهُ الْحَرُّ وَ الْبَرْدُ- وَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً لَمْ يُجْزِ ذَلِكَ عَنْهُمْ- وَ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ.


____________


(1)- في نسخة- من (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- لا يجوز (هامش المخطوط).

(3)- تقدم في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج.

(5)- التهذيب 5- 412- 1433، و الاستبصار 2- 321- 1137.

(6)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(7)- الفقيه 2- 524- 3129، و أورد نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الأبواب.

التالي ص 188/630 — الأصلية 174 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...