الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 189 من 630
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 175]
أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي النِّيَابَةِ عَلَى أَنَّ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ كَيْفَ يُجْزِي عَنْهُ حَجُّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِمَا وَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ عَنِ الْجَمِيعِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ عَنْ وَاحِدٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَشْرَكَ فِي حَجَّتِهِ جَمَاعَةً
14559- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حَجَّتِهِ- الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ- وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حُجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَا النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ (5).
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب، و في الباب 21، و في الحديثين 2، 7 من الباب 24، و في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج.
(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 7 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 5- 413- 1435، و الاستبصار 2- 322- 1139، و أورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(5)- مر في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
التالي
ص 189/630 — الأصلية 175
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...