وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي عشر 11 · صفحة 189 من 630

صفحة
[صفحة 175]

أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي النِّيَابَةِ عَلَى أَنَّ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ كَيْفَ يُجْزِي عَنْهُ حَجُّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِمَا وَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ عَنِ الْجَمِيعِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ عَنْ وَاحِدٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).


(3) 7 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَشْرَكَ فِي حَجَّتِهِ جَمَاعَةً

14559- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكُ فِي حَجَّتِهِ- الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ- وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حُجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.


أَقُولُ: الظَّاهِرُ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ إِهْدَاءُ ثَوَابِ الْحَجِّ لَا النِّيَابَةُ فِي الْحَجِّ (5).


____________


(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب، و في الباب 21، و في الحديثين 2، 7 من الباب 24، و في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 5- 413- 1435، و الاستبصار 2- 322- 1139، و أورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(5)- مر في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.

التالي ص 189/630 — الأصلية 175 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...