(4)- لا يخفى أن شرط الرجوع إلى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط و لا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي و تعذر الصنعة و الحرفة فيما بعد، و لا يعلم أنه يشترط الرجوع إلى كفاية يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف و ذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحج بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول، و الله أعلم. (منه. قده).