وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 187 من 511

صفحة
[صفحة 166]

هُوَ الَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا- فَلَمَّا لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الَّذِي قَالَ لَهُ- حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ- وَ لَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ (1)- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كَانَ الْحُكْمُ الظَّاهِرُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ- وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ دِينَارِ بْنِ حُكَيْمٍ (2) عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (4).


(5) 5 بَابُ أَنَّ وَكِيلَ الْمَرْأَةِ إِذَا زَوَّجَهَا بِرَجُلٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ أَخَذَ الْمَهْرَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيلَ شَيْءٌ مَعَ جَهْلِهِ بِالْعَيْبِ وَ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَضْمَنُ الْمَالَ إِلَّا مَعَ التَّفْرِيطِ

24372- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ- أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ (7) أَمْرِهَا- فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ


____________


(1)- البقرة 2- 229.

(2)- في نسخة- ذبيان بن حكيم (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 6- 213- 504.

(4)- ياتي في الباب 26 من أبواب عقد النكاح.

(5)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 3- 87- 3386، و أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس، و ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- وكيله، و في أخرى- وكيده (هامش المخطوط).

التالي ص 187/511 — الأصلية 166 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...