الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 188 من 511
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 167]
بِهَا- قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا- وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَكَّلَتْ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَلَمْ تَرْضَ فَالتَّزْوِيجُ بَاطِلٌ
24373- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا- فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً- فَقَالَ لَا زَوَّجْتُكِ حَتَّى تُشْهِدِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي- فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا- يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا- أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا كُنْتُ أَتَزَوَّجُكَ وَ لَا كَرَامَةَ- وَ لَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي- وَ لَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ- قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (6).
____________
(1)- التهذيب 6- 216- 508.
(2)- تقدم في الباب 19 من أبواب أحكام العقود.
(3)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 3- 87- 3386، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح، و صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب، و في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 6- 216- 508.
(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح.
التالي
ص 188/511 — الأصلية 167
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...