وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 257 من 625

صفحة
[صفحة 231]

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ كَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنْتٌ يُلْبِسُهَا الثِّيَابَ- وَ تَجِيءُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُهَا وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ- فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَمْسَكَهَا بِيَدَيْهِ مَمْدُودَتَيْنِ- وَ قَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَى الْجَارِيَةِ سِتُّ سِنِينَ- لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَيْسَتْ هِيَ بِمَحْرَمٍ لَهُ- وَ لَا يَضُمَّهَا إِلَيْهِ.


25505- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَحْرٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.


(3) 128 بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْأَطْفَالِ فِي الْمَضَاجِعِ

25506- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيُّ وَ الصَّبِيَّةُ- وَ الصَّبِيَّةُ وَ الصَّبِيَّةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ.


25507- 2- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِينَ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).


____________


(1)- التهذيب 7- 481- 1929.

(2)- في المصدر زيادة عن زرارة.

(3)- الباب 128 فيه حديثان.

(4)- الفقيه 3- 436- 4509، و أورده في الحديث 2 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.

(5)- الفقيه 3- 436- 4508، و أورده في الحديث 3 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.

(6)- ياتي في الباب 29 من أبواب النكاح المحرم و في الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.

التالي ص 257/625 — الأصلية 231 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...