وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 258 من 562

صفحة
[صفحة 259]

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) (1)- يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا- وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.


25574- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا- بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ(ع)إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ- وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ الْحَدِيثَ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ (3) أَقُولُ: وَ أَحَادِيثُ الْأَمْرِ بِالاحْتِيَاطِ كَثِيرَةٌ جِدّاً يَأْتِي بَعْضُهَا فِي الْقَضَاءِ (4).


____________


(1)- ليس في المصدر.

(2)- الفقيه 3- 84- 3383.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الوكالة.

(4)- ياتي في أحاديث الباب 12 من أبواب صفات القاضي و في الباب 18 من أبواب عقد النكاح، و في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد.

التالي ص 258/562 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...