الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 448 من 562
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 451]
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (1)(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ- أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا- أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ- بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ- بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ- أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ- فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى- الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا- فَقُلْتُ وَ هُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ- قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ- فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ- فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً (2).
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
26069- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ فَقَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا- نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا- قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ- إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا- لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ.
26070- 6- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
____________
(1)- في التهذيب عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).
(2)- هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك و الشبهة لأنه لا يقدر معها على الاحتياط" منه قده" هامش المخطوط.
(3)- مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من هذا الباب.
(5)- الكافي 6- 171- 2، و التهذيب 8- 155- 539، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب العدد.
(6)- الكافي 5- 427- 4، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 110- 272، و التهذيب 7- 306- 1273، و الاستبصار 3- 186- 675.
التالي
ص 448/562
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...