وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 449 من 625

صفحة
[صفحة 410]

أَصْلٰابِكُمْ- وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ (1)- وَ الْحَائِضُ حَتَّى تَطْهُرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (2)- وَ النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ (3)- وَ أَمَّا الَّتِي فِي السُّنَّةِ فَالْمُوَاقَعَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً- وَ تَزْوِيجُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَ التَّزْوِيجُ فِي الْعِدَّةِ- وَ الْمُوَاقَعَةُ فِي الْإِحْرَامِ وَ الْمُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ- وَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ وَ تَزْوِيجُ الْمُشْرِكَةِ- وَ تَزْوِيجُ الرَّجُلِ امْرَأَةً قَدْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ تِسْعَ تَطْلِيقَاتٍ- وَ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ تَزْوِيجُ الذِّمِّيَّةِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ- وَ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا- وَ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ- وَ الْجَارِيَةُ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ- وَ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَاةُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا- وَ الْمُكَاتَبَةُ الَّتِي قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ الْمُكَاتَبَةِ.


25953- 2- (4) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الْوَرَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَيَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ جَاءَنِي كِتَابُكَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ نِكَاحَ ذَوِي الْأَرْحَامِ- الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ- وَ عَنَى بِذَلِكَ النِّكَاحِ نِكَاحَ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص) فَإِنَّ أَحَقَّ مَا يُبْدَأُ بِهِ تَعْظِيمُ حَقِّ اللَّهِ- وَ كَرَامَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ مَا حَرَّمَ عَلَى تَابِعِيهِ مِنْ نِكَاحِ نِسَائِهِ بِقَوْلِهِ وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ- وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (5)- وَ قَوْلِهِ النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ (6)- وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ وَ قَالَ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ- إِلّٰا


____________


(1)- النساء 4- 23.

(2)- البقرة 2- 222.

(3)- البقرة 2- 187.

(4)- مختصر بصائر الدرجات 85.

(5)- الأحزاب 33- 53.

(6)- الأحزاب 33- 6.

التالي ص 449/625 — الأصلية 410 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...