وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 346 / داخلي 341 من 556

[صفحة 346]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (1).


(2) 8 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ وَ كَذَا الذِّمِّيَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ

27256- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- قَالَ لَا فَإِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ- فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْمَمْلُوكَةِ- قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.


27257- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا- يَعْنِي اسْتَغْنَى وَ لَمْ يَشْتَهِ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ نَفِسَ فِيهَا- فَقَضَى أَنَّ الْحُرَّةَ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ- وَ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ- قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ يَعْنِي نَفَقَتَهُ- وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.


27258- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ


____________

(1)- تقدم في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(2)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(3)- التهذيب 7- 421- 1686، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 116- 290 و 291، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- التهذيب 7- 421- 1684، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 116- 293.

(5)- التهذيب 7- 421- 1685، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

التالي الأصلية 346داخلي 341/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...