وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 347 / داخلي 342 من 556

[صفحة 347]

الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- قَالَ لَا يَتَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- وَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (1).


27259- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْكِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ إِنْ شَاءَ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ- ثُمَّ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَيْ مَا يَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (3) وَ فِيمَا يَحْرُمُ بِالْكُفْرِ (4).


(5) 9 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً

27260- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى- فَقَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً- وَ لِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ.


27261- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ- فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَيْلَتَيْنِ- وَ لِلْأُخْرَيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً- وَ فِي الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.


____________

(1)- الفقيه 3- 428- 4483.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 117- 294.

(3)- تقدم في الباب 46 من أبواب المصاهرة.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر.

(5)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(6)- قرب الاسناد- 108.

(7)- قرب الاسناد- 108.

التالي الأصلية 347داخلي 342/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...