وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 148 من 562

صفحة
[صفحة 150]

الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ- فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَيَفِرُّ الْعَبْدُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَاعْتَدِّي- فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ- وَ إِنْ لَمْ يَفِرَّ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا- قَالَ يَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِي فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا- ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.


26760- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ (2) الْحَدِيثَ.


26761- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ هُوَ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا- إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (4).


26762- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا- وَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ


____________


(1)- التهذيب 7- 346- 1418، إلا أن فيه- محمد بن أحمد بن الحسن.

(2)- التهذيب 7- 339- 1388، و الاستبصار 3- 206- 745.

(3)- التهذيب 7- 338- 1383.

(4)- الفقيه 3- 540- 4859.

(5)- التهذيب 7- 338- 1385، و الاستبصار 3- 205- 741، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب، و تمامه في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.

التالي ص 148/562 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...