وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 149 من 608

صفحة
[صفحة 142]

الْخَيَّاطِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَةُ ابْنِهِ- وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِيَةُ ابْنَتِهِ- قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْكِحُ وَ الِابْنُ يَنْكِحُ- وَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَنْكِحُهَا وَ يَخْفَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ- وَ يَشِبُّ ابْنُهُ فَيَنْكِحُهَا فَيَكُونُ وِزْرُهُ فِي عُنُقِ أَبِيهِ.


قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا هَكَذَا وَ هُوَ صَحِيحٌ وَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَحَ لِلْأَبِ أَنْ لَا يَأْتِيَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ قَدْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ جَارِيَةً لِلِابْنِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الِابْنُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ (2) وَ غَيْرِهَا (3).


(4) 41 بَابُ حُكْمِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقُّ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ لِشَرِيكِهِ وَ إِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً وَ لَا يَجُوزُ لِلْحُرَّةِ وَ لَا لِلْمُبَعَّضَةِ تَحْلِيلُ فَرْجِهَا وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا عَارِيَّتُهُ

26742- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً- ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا (6) لِشَرِيكِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ- وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً-


____________


(1)- في المصدر- الحناط.

(2)- تقدم في البابين 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(3)- تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 482- 3، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

(6)- في نسخة زيادة- فرجها" هامش المخطوط".

التالي ص 149/608 — الأصلية 142 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...