وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 151 من 1414

صفحة

63


بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا- أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا- أَ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ عَلَى بُطْلَانِ الْعَقْدِ فِي الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).


(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ

التالي ص 151/1414 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...