الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 151 من 1414
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
63
بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا- أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا- أَ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ عَلَى بُطْلَانِ الْعَقْدِ فِي الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ
التالي
ص 151/1414
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...