وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 252 من 562

صفحة
[صفحة 255]

27027- 4- (1) وَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ- فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ(ص) وَ أَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ هَذَا- حَتَّى يُعَوِّضَهَا شَيْئاً يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ- وَ قَالَ يُجْزِي الدِّرْهَمُ.


27028- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ- فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ- ثُمَّ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَا بُنَيَّ لَيْسَ عِنْدِي مِنْ صَدَاقِهَا شَيْءٌ- أُعْطِيهَا إِيَّاهُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا- فَأَعْطِنِي كِسَاءَكَ هَذَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ- فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (4).


(5) 8 بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى مِقْدَارِهِ

27029- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- عَلَى الصَّدَاقِ


____________


(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

(2)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 114- 289.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في البابين 8 و 10 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 8 فيه 17 حديثا.

(6)- الكافي 5- 413- 2، و التهذيب 7- 358- 1455، و الاستبصار 3- 221- 801، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 115- 289.

التالي ص 252/562 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...