وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 253 من 608

صفحة
[صفحة 238]

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ (1).


26986- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ لَا- قُلْتُ أَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا- وَ زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- وَ لَا يُحْصَنُ بِالْأَمَةِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (3) وَ الْمُتْعَةِ فِي نِكَاحِ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.


____________


(1)- علل الشرائع- 501- 1.

(2)- علل الشرائع- 502- 1.

(3)- تقدم في الباب 13 من أبواب المصاهرة.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المتعة.

(5)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و في البابين 6 و 8 و في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 و في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب المصاهرة.

التالي ص 253/608 — الأصلية 238 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...