وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 260 من 608

صفحة
[صفحة 243]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (3).


(4) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ مَهْراً وَ حُكْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا

26998- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ- تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ- ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِكَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ- لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِيرِ- وَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَا إِلَيْهِ (7)- شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ يُعْطِيَاهُمَا صَدَاقَهُمَا.


26999- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي


____________


(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح، و بعمومه في أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 7، و في الباب 17، و في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(3)- و تقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب 27 من أبواب عقد النكاح.

(4)- الباب 3 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 7- 355- 1447، و الكافي 5- 436- 5 و فيه" أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد".

(6)- في نسخة زيادة- عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(7)- في نسخة- إليهما (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 7- 356- 1448، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر.

التالي ص 260/608 — الأصلية 243 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...