(1)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 و 4 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الحديث 2 و 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 12 من الباب 8 ما يدل على أن المهر دين للزوجة على الزوج فلا يجوز رده الى السنة الا برضاها.
و تقدم في الحديث 14 من الباب 8 و في الباب 4 و ياتي في الحديث 2 من الباب 13 و في الحديثين 1 و 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. ما يدل على ان مهر السنة خمسمائة درهم و يستحب جعل المهر كذلك.
(4)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.
و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 و في الحديث 2 من الباب 40، و في الباب 44 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.
(6)- الكافي 5- 381- 11، أورده في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.