وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 358 من 608

صفحة
[صفحة 5]
(4) 59 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ (5)


27227- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً- فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- مَا لَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا.


____________


(1)- مضى في الباب 54 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد، و في الحديث 1 من الباب 11، و في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

(3)- تقدم في الحديث 3 و 7 و 13 من هذا الباب.

(4)- الباب 59 فيه 5 أحاديث.

(5)- هذا مذكور في المواريث و بعض ما تقدم في الباب السابق كذلك" منه قده".

(6)- الكافي 7- 133- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

التالي ص 358/608 — الأصلية 5 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...