وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 76 من 562

صفحة
[صفحة 78]

قَالَ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).


(2) 44 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمُتْعَةِ حَتَّى فِي الْعِدَّةِ

26576- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ هَلْ يَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ لَا.


وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي جَوَازِ الْجَمْعِ فَيُحْمَلُ عَلَى التَّعَاقُبِ بَعْدَ الْعِدَّةِ جَمْعاً.


____________


(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 18 و في الباب 20 و في الحديث 3 و 5 و 7 من الباب 22 و في الحديث 1 من الباب 25 و في الباب 29 و في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 44 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 7- 259- 1123، و الاستبصار 3- 148- 541 باختلاف، و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(4)- قرب الاسناد- 161.

(5)- تقدم في الباب 1 و في الأبواب 24- 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(6)- ياتي في الباب 48 من أبواب العدد.

(7)- تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

التالي ص 76/562 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...