وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 77 من 608

صفحة
[صفحة 71]

الْمَاءُ مَائِي وَ الْأَرْضُ لَكِ وَ لَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَيْنِ فِي شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).


(3) 34 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا

26562- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ.


26563- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ الْحَدِيثَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَزْلِ وَ هَذَا الشَّرْطُ مُؤَكِّدٌ لِمَا ثَبَتَ شَرْعاً كَأَمْثَالِهِ مِمَّا ذُكِرَ هُنَاكَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (7).


____________


(1)- التهذيب 7- 269- 1156، و الاستبصار 3- 153- 559.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 34 فيه حديثان.

(4)- الكافي 5- 504- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الكافي 5- 464- 2، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 18 و الباب 33 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الباب 75 من مقدمات النكاح.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.


التالي ص 77/608 — الأصلية 71 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...