وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 148 من 431

[صفحة 152]

28251- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ- ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ- أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).


28252- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ- قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا- وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ- فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ- وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) وَ


رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ تَرِثْهُ (5)


. 28253- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ- ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ- فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.


____________

(1)- الكافي 6- 123- 10، و أورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(2)- الفقيه 3- 546- 4879.

(3)- الكافي 6- 122- 9، و أورد صدره عن الفقيه في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(4)- التهذيب 8- 78- 268، و الاستبصار 3- 307- 1090.

(5)- الفقيه 3- 546- 4881.

(6)- الكافي 6- 121- 2، و التهذيب 8- 77- 262، و الاستبصار 3- 304- 1082، و أورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

التالي الأصلية 152داخلي 148/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...