وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 210

[صفحة 210]

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ.


28409- 20- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ- قَالَ إِذَا طَلَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.


وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ تَأَخُّرِ الْحَيْضِ الْأَوَّلِ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ يَسِيراً فَلَوِ اتَّفَقَ حُصُولُ الْحَيْضِ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ فَصْلٍ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ الثَّالِثِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ (5) أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخَانِ (6) وَ غَيْرُهُمَا (7) وَ لِأَجْلِ نُدُورِ هَذَا الْفَرْضِ وَقَعَ الْإِطْلَاقُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.


(8) 16 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ

28410- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ


____________

(1)- تفسير العياشي 1- 114- 351.

(2)- تفسير العياشي 1- 115- 355، و أورده في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.

(4)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب، و في الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(5)- تقدم في البابين 12 و 14 من هذه الأبواب.

(6)- راجع التهذيب 8- 116- الباب 6، و المقنعة- 82.

(7)- راجع الشرائع 3- 34، و القواعد 2- 68.

(8)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 88- 11، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.

التالي صفحة 210 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...