(2)- الكافي 6- 101- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الحيض.
(3)- التهذيب 8- 165- 575، و الاستبصار 3- 356- 1276.
(4)- مجمع البيان 2- 326.
(5)- البقرة 2- 228.
(6)- تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض، و في الباب 25 من أبواب عقد النكاح، و في الباب 10 من أبواب المتعة، و تقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق.