وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 266 / داخلي 261 من 431

[صفحة 266]

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوَادِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى زِنًا- أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ يَدَعُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ غَيْرِهِ- إِذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْهَا- أَنْ تَكُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَيْرِهِ حَدَثاً- كَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ- فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَةٍ أَكَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا حَلَالًا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ فِي أَحَادِيثِ الْجَنَابَةِ (1) وَ عِدَّةِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا (2) وَ فِي الْمُهُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).


28560- 3- (4) كَقَوْلِهِمْ(ع)إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.


28561- 4- (5) وَ قَوْلِهِمْ(ع)الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ.


وَ غَيْرِ ذَلِكَ.


(6) 45 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الذِّمِّيَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ كَعِدَّةِ الْأَمَةِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّةُ الْحُرَّةِ

28562- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً) (8) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ


____________

(1)- تقدم في الباب 6 من أبواب الجنابة.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 54 من أبواب المهور.

(4)- الكافي 6- 109- 3 و 6 و تقدم في الحديث 1 من الباب 54 من المهور.

(5)- الكافي 6- 84- 7 و الكافي 6- 109- 6 و تقدم في الحديث 1 من هذه الأبواب و في الحديث 1 من الباب 54 من المهور.

(6)- الباب 45 فيه حديثان.

(7)- الكافي 6- 174- 1.

(8)- في المصدر- عن ابن رئاب، عن ابن بكير.

التالي الأصلية 266داخلي 261/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...