وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 105 من 466

صفحة
[صفحة 103]

أَبْوَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ أَحْكَامِهِ


(1) 1 بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

28132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ- أَوْ طَلَاقٍ عَلَى الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ- أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ- فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ- وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ (3)- وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا- وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (4) الْحَدِيثَ.


____________


(1)- الباب 1 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 65- 2، التهذيب 8- 26- 83، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق، و قطعة في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب استيفاء العدد، و ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- تتزوجه.

(4)- في المصدر- العدة.

التالي ص 105/466 — الأصلية 103 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...