وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 104 من 438

صفحة
[صفحة 106]

رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ وَ بَقَتْ وَاحِدَةٌ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هِيَ تَرِثُ- وَ تُورَثُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.


28136- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ- وَ الَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا- أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.


28137- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيُطَلِّقْهَا مَكَانَهَا- وَاحِدَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا- وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ.


أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الْمَعْنَى الْأَعَمُّ الشَّامِلُ لِطَلَاقِ الْعِدَّةِ لَا الْأَخَصُّ الْمُقَابِلُ لَهُ.


28138- 7- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا- فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ- فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ- فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ- كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ أَيْضاً- فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ


____________


(1)- الكافي 6- 68- 7.

(2)- الكافي 6- 68- 8.

(3)- الكافي 6- 69- 9، و تفسير العياشي 1- 119- 376.

التالي ص 104/438 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...