وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 78 من 438

صفحة
[صفحة 80]

(1) 33 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ

28074- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ- وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ- يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا الْحَدِيثَ.


28075- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ- قَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ- قُلْنَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ أَيْضاً فِي أَحَادِيثِ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ (6) وَ فِي الْمُهُورِ (7) وَ فِي أَحَادِيثِ مَا لَوْ زَوَّجَهُ غَيْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).


____________


(1)- الباب 33 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 400- 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب المهور.

(3)- الكافي 7- 132- 3، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 71، و أورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في البابين 42 و 44 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح.

(7)- تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 28 من أبواب المهور.

(8)- تقدم في الباب 12 من أبواب عقد النكاح.

(9)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين 3 و 6 من الباب 11 من أبواب عقد النكاح.

التالي ص 78/438 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...