وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 20 من 451

صفحة
قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَى الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِي آخِرِ الْخَبَرِ وَ لَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ مِنَ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا انْتَهَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً هُنَا (2) وَ فِي الرَّضَاعِ (3) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).


____________


(1)- التهذيب 8- 244- 884، و الاستبصار 4- 18- 60.


(2)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.


(3)- تقدم في البابين 1 و 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع.


(4)- تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، و ياتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.


[صفحة 24]

(1) 9 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ أَحَداً مِنَ الْآبَاءِ أَوِ الْأُمَّهَاتِ أَوِ الْأَوْلَادِ انْعَتَقَ وَ تَمْلِكُ مَنْ سِوَاهُمْ وَ أَنَّهُ إِذَا مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ ثَبَتَ الْمِلْكُ فَتَحِلُّ الْأَمَةُ وَ يَحْرُمُ الْعَبْدُ


29020- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا- فَقَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً- أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا.

التالي ص 20/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...