وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 21 من 451

صفحة
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ مَعْنَى عَدَمِ مِلْكِهَا لِزَوْجِهَا أَنَّهَا لَا تَمْلِكُهُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ بَلْ إِذَا مَلَكَتْهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (5).


____________


(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.


(2)- الكافي 6- 177- 3.


(3)- التهذيب 8- 242- 873، و الاستبصار 4- 16- 49.


(4)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.


(5)- تقدم في البابين 49 و 50 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.


[صفحة 25]

(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَ الشَّرْطُ


29021- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوْصَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ- إِنَّ أَبَا نَيْزَرَ وَ رَبَاحاً وَ جُبَيْراً أُعْتِقُوا- عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ.

التالي ص 21/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...