وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 92 من 451

صفحة
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (6).


(7) 48 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّى فِي الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ


29157- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ


____________


(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الأذان، و في الحديثين 2 و 3 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح، و في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.


(2)- ياتي في الباب 72 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التدبير.


(3)- الباب 47 فيه حديث واحد.


(4)- الكافي 6- 199- 2، و أورد ذيله في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب النفقات.


(5)- الفقيه 3- 146- 3536.


(6)- تقدم في الباب 4، و في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات.


(7)- الباب 48 فيه حديثان.


(8)- الكافي 6- 199- 3.


[صفحة 84]

أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ- يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ (الْيَمِينِ وَ) (1) الظِّهَارِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً) (2) قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ كَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّيُّ- أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ.

التالي ص 92/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...