وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الثالث والعشرون 23 · صفحة 93 من 429

صفحة
[صفحة 81]

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ لِمَا مَرَّ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي الْوَصَايَا (2).


(3) 45 بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْكِتَابَةِ وَ اشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ

29150- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا- وَ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).


(6) 46 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِبَاقِ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَ أَنَّهُ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ وَ حَدِّ الْإِبَاقِ

29151- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ


____________


(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب، و في الباب 49 من أبواب أحكام الوصايا.

(2)- تقدم في الأبواب 43 و 67 و 72- 77 من أبواب أحكام الوصايا.

(3)- الباب 45 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 8- 248- 899، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.

(5)- تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.

(6)- الباب 46 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 199- 1.

التالي ص 93/429 — الأصلية 81 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...