وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 212 من 355

صفحة
[صفحة 193]

أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ- وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا بَنِي عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ- وَ عَمَّ أَبٍ وَ عَمَّتَيْنِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ- فَكَتَبَ(ع)أَهْلُ الْعَصَبَةِ وَ بَنُو الْعَمِّ وَارِثُونَ.


وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ كَأَنَّهُ قَالَ كَيْفَ يَكُونُ بَنُو الْعَمِّ وَارِثِينَ مَعَ الْعَمَّتَيْنِ وَ هُمَا أَقْرَبُ مِنْهُمْ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَبَ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ (2).


32802- 4- (3) وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ) (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَةِ- وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ- قَالَ الْمَالُ لِلْخَالِ- وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ- قَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.


32803- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَالْمَالُ (كُلُّهُ) (6) لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَ كَلَالَةَ الْأُمِّ.


- وَ ذَلِكَ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.


____________


(1)- التهذيب 9- 392- 1401.

(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الحديث 6 من الباب 5، و في الباب 7، و في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، و في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 9- 328- 1179، و الاستبصار 4- 171- 645.

(4)- في الاستبصار سلمة بن محوز.

(5)- الفقيه 4- 292- 5651.

(6)- ليس في المصدر.

التالي ص 212/355 — الأصلية 193 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...