وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 213 من 355

صفحة
[صفحة 194]

32804- 6- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ- بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (2)- فَإِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ- فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ قَرَابَتِهِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).


____________


(1)- تفسير العياشي 2- 71- 83.

(2)- الأنفال 8- 75، و الأحزاب 33- 6.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ميراث الابوين و الأولاد، و في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد.

التالي ص 213/355 — الأصلية 194 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...