وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 214 من 355

صفحة
[صفحة 195]

أَبْوَابُ مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ


(1) 1 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ الرُّبُعَ مَعَهُ وَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ مَعَ عَدَمِهِ وَ الثُّمُنَ مَعَهُ وَ يَرِثَانِ مَعَ جَمِيعِ الْوُرَّاثِ

32805- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ- وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ- إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ- وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- وَ الزَّوْجَةَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ- فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.


32806- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ- عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.


____________


(1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 7- 82- 1.

(3)- الكافي 7- 82- 4.

التالي ص 214/355 — الأصلية 195 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...