وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 237 من 355

صفحة
[صفحة 214]

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ- ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي- أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا- فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ- أَوْ طَلَّقَهَا (1) فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ- وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ بِأَرْبَعِ قَضَايَا- فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُهُنَّ- فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ- كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ- الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ- وَ مَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ- وَ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً- فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً- (يَدَّعِيَانِ جَمِيعاً) (2) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ- وَ هِيَ

التالي ص 237/355 — الأصلية 214 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...