وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرون 27 · صفحة 244 من 431

صفحة
[صفحة 236]

(عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرَةَ) (1) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ (3).


(4) 4 بَابُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى الْمُنْكِرِ إِذَا لَمْ يَحْلِفْ وَ لَمْ يَرُدَّ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ يَمِينٍ عَلَى بَقَاءِ الْحَقِّ

33673- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ(ع)خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ- (فَلَمْ تَكُنْ) (6) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ (وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي- فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ) (7)- (وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ) (8) وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ- قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ- فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ- لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ- لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ- فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ- فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ- لِأَنَّ


____________


(1)- في الامالي- عبد الملك بن عمير.

(2)- أمالي الطوسي 1- 368.

(3)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 8 من هذه الأبواب في الباب 9 و 10 من أبواب دعوى القتل.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 7- 415- 1.

(6)- في الفقيه- فلا يكون (هامش المخطوط).

(7)- ليس في المصدر.

(8)- ما بين القوسين ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

التالي ص 244/431 — الأصلية 236 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...