وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 209

[صفحة 209]

- وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَى ذَلِكَ- كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ- يَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ- فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَوْلَى- فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَى أُعْطِيَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ- وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ- (1) قَالَ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ- (2) أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً- وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- (وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (3) وَ تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْقَضَاءِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).


(7) 8 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَتَلَ أَحَداً أَوْ جَنَى جِنَايَةً فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَمَلُّكُهُ أَوْ تَمَلُّكُ مَا قَابَلَ الْجِنَايَةَ إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى شَيْءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَمْلُوكِ أَوْ قِيمَتِهِ

35467- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ- جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا- قَالَ


____________

(1)- في المصدر زيادة- درهم.

(2)- في المصدر زيادة- عمدا.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الفقيه 4- 128- 5274.

(5)- تقدم في الأبواب 3 و 4 و 7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 3 و 4 من الباب 9 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

(7)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 7- 305- 10، و التهذيب 10- 194- 768، و أورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوى القتل، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة.

التالي صفحة 209 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...