وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثلاثون 30 · الصفحة الأصلية 259 / داخلي 240 من 524

[صفحة 259]

الثاني عشر:


أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، و الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة، و اصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، و كما يفهم من كلام الشيخ حسن، و غيره.


و قد أمرنا الأئمة (عليهم السلام) باجتناب طريقة العامة.


و قد تقدم بعض ما يدل على ذلك، في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين، و غيرها (1).


الثالث عشر:


أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة، في زمن الأئمة، و في زمن الغيبة، كما ذكره المحقق، في أصوله، حيث قال:


أفرط قوم في العمل بخبر الواحد.


إلى أن قال: و اقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به.


و ما علم أن الكاذب قد يصدق، و لم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، و قدح في المذهب، إذ لا مصنّف إلا و هو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل.


انتهى (2).


و نحوه كلام الشيخ و غيره في عدة مواضع.


الرابع عشر:


أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث، التي قد علم نقلها من الأصول


____________

(1) تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب (9).

(2) المعتبر (ج 1(ص)29).

التالي الأصلية 259داخلي 240/524 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...