وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثلاثون 30 · صفحة 269 من 552

صفحة
[صفحة 269]

في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه، من الاعتراض.


قد عرفت هنا (1) و في أول كتاب القضاء (2) معظم طريقة الأخباريين، و نبذة من أدلتهم.


فإن قلت: لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن، و ذلك: أن الحديث و إن علم وروده عن المعصوم، بالقرائن المذكورة، و نحوها-:


قد يحتمل التقية.


و قد تكون دلالته ظنية.


قلت:


أما احتمال التقية: فلا يضر، ما لم يعلم ذلك بقرائن، مع وجود المعارض الراجح.


مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك، كما مر، و تقدم وجهه (3).


و المعتبر من العلم هنا العلم بحكم الله في الواقع، أو العلم بحكم


____________


(1) في هذه الخاتمة، و خاصة الفائدة التاسعة.

(2) تقدم، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب (6، 7).

(3) تقدم ما يدل على وجوب التقية و توجيهه في الأبواب 24، 25، 26 و غيرها من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.

التالي ص 269/552 — الأصلية 269 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...