بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 461 من 1077

صفحة

____________


(1) قدامه خ ل.


(2) أصول الكافي 1: 388.


(3) فروع الكافي 2: 91.


(4) يوجد الحديث في الفروع 2: 91.






169


و إذا وقع هي الثانية و لا يجنب الثالثة (1) أي لا يحتلم كما مر في الخبر الأول و غيره أو أنه لا يلحقه خبث الجنابة و إن وجب عليه الغسل تعبدا


- وَ يُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِي فَإِنَّهُ مِنِّي.

التالي ص 461/1077 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...