(1) هذا هو الصحيح. و في النسخ المعتمدة عندنا «حدّثني»
(2) الحديث التاسع المشهور، و يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة و لا تصير سببا لفساد العقد، و المشهور صحّة العقد، و أنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة (مرآة العقول: 20/ 110).
(3) رواه بالإسناد إلى عبد اللّه بن يحيى الكاهلي: الكافي: 5/ 381/ 9، تهذيب الأحكام: 7/ 365/ 1479.
(4) بحار الأنوار: 81/ 98/ 13 عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي.
(5) في جميع النسخ المعتمدة عندنا محمّد بن سنان. و الظاهر أنّه سهو، و الصحيح عبد اللّه و لذا لم يذكر في البحار محمّدا بل أضمر عنه بابن سنان.
(6) ما بين المعقوفين لم يرد في «س» و «ه».
(7) بحار الأنوار: 87/ 225/ 36 عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي.
(8) بحار الأنوار: 82/ 302/ 31 عن كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي.