(1) كذا في المطبوعة و في جميع النسخ الخطية و في البحار: جعلها اللّه.
(2) العول و التعصيب مسئلتان في فرائض الارث، فالعول عبارة من قصور التركة عن سهام ذوى الفرائض و لن تقصر الا بدخول الزوج و الزوجة، و هو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوى السهام، و هما باطلان عند الشيعة الإماميّة و في ذلك مسائل في كتاب الارث. و المراد هنا انه ليؤتى كل ذى حقّ حقه و لم ينقص من نصيبه شيء.
(3) عال الرجل: كثر عياله، و لعلّ المراد هنا الفقر.
(4) لان الامام ميزان في تمييز الحق و الصواب عن الباطل و الفساد، و انه يفصل بين الأمة فيما هم فيه يختلفون.
(5) الشعراء: 227 و الحديث يأتي بسند آخر في المجلس الرابع و الثلاثين من الكتاب ان شاء اللّه.
(6) وزان «محمد» و قيل بكسر أوله وزان «مخنف» و لم نجد في كتب الرجال «مخولا» الا مخول بن راشد الكوفيّ الحناط و هو عامى نسب الى التشيع، و الظاهر هو غير هذا لما في أمالى ابن الشيخ في غير موضع «مخول بن إبراهيم، عن الربيع ابن المنذر، عن أبيه، عن الحسين بن على- الخ» راجع أواخر المجلس الرابع منه، و لم نجد أيضا «الربيع بن المنذر» فيما عندنا من كتب الرجال.