(5) قال في المعالم: القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر، لاشتراكهما في علة الحكم. فموضع الحكم الثابت يسمى أصلا، و موضع الآخر يسمى فرعا، و المشترك جامعا و علة، و هي اما مستنبطة أو منصوصة. و قد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة الا من شذ، و حكى إجماعهم فيه غير واحد منهم، و تواتر الاخبار بانكاره عن أهل البيت (عليهم السلام). و بالجملة فمنعه يعد من ضروريات المذهب، و اما المنصوصة ففى العمل بها خلاف بينهم، فظاهر كلام المرتضى (ره) المنع منه أيضا.
(6) قال بعض الأفاضل: لعل المراد انهم تركوا علم ما يجب معرفته أي معرفة-