(1) كذا في المطبوعة و في جميع النسخ الخطية و في البحار: جعلها اللّه.
(2) العول و التعصيب مسئلتان في فرائض الارث، فالعول عبارة من قصور التركة عن سهام ذوى الفرائض و لن تقصر الا بدخول الزوج و الزوجة، و هو في الشرع ضد التعصيب الذي هو توريث العصبة ما فضل عن ذوى السهام، و هما باطلان عند الشيعة الإماميّة و في ذلك مسائل في كتاب الارث. و المراد هنا انه ليؤتى كل ذى حقّ حقه و لم ينقص من نصيبه شيء.