الاحتجاج

الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي · الاحتجاج الجزء الثاني 2 · صفحة 669 من 729

صفحة
[صفحة 314]

ويغلي رغوته، ويستحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ويداف بذلك الماء، ويلقي فيه درهم زعفران المسحوق، ويغلى ويؤخذ رغوته حتى يصير مثل العسل ثخينا، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟


فأجاب: إذا كان كثيره يسكر أو يغير، فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال.


وسأل: عن الرجل يعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: (نعم إفعل) وفي الآخر: (لا تفعل) فيستخير الله مرارا، ثم يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟


والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟

التالي ص 669/729 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...