الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي · الاحتجاج الجزء الثاني 2 · صفحة 670 من 729
صفحة
فأجاب: الذي سنة العالم (عليه السلام) في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.
وسأل: عن صلاة جعفر بن أبي طالب (ره) في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه، وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟
فأجاب: أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرتان: في الثانية قبل الركوع، وفي الرابعة بعد الركوع.
وسأل: عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته؟
فأجاب: يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم (عليه السلام):