الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 117 / داخلي 115 من 537
»»
[صفحة 117] و لا بأس أن يؤم (1) صاحب التيمم المتوضئين (2)، و لا يؤم صاحب الفالج [1] الأصحاء (3) [2]، و لا يؤم الأعرابي المهاجر (4)، [و لا يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم] (5) (6) [3].
و قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)، الأغلف لا يؤم القوم و إن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، و لا تقبل له شهادة، و لا يصلي عليه إذا مات، إلا أن
[1] الفالج: داء معروف، يحدث في أحد شقي البدن طولا، فيبطل إحساسه و حركته، و ربما كان في الشقين «مجمع البحرين: 2- 425- فلج-».
[2] و ذكر الشهيد في الذكرى: 278 قائلا: روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: لا يصلي بالناس من في وجه آثار. ثمَّ قال الشهيد: و به أفتى ابن بابويه في المقنع، و الظاهر سقط من النسخ.
[3] حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر.
(1) قد تقدم النهي عنه في ص 115، و حمل الشيخ في الاستبصار: 1- 425 ذلك على الأفضلية، و هذا على الجواز.
(2) عنه البحار: 88- 121 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 465 ح 1. و انظر الكافي: 3- 66 ح 3، و الفقيه: 1- 60 ح 13، و التهذيب: 1- 404 ح 2، و ج 3- 167 ح 24- ح 27، و الاستبصار:
1- 424 ح 3 و ح 4، و ص 425 ح 5 و ح 6، عنها الوسائل: 3- 386- أبواب التيمم- ب 24 ح 2، و ج 8- 327- أبواب صلاة الجماعة- ب 17 ح 1- ح 4. و في المختلف: 154 نقلا عن المصنف مثله.
(3) عنه البحار: 88- 121 ضمن ح 86، و المستدرك: 6- 469 ذيل ح 2، و ص 471 ح 2. و في الكافي:
3- 375 ضمن ح 2، و الفقيه: 1- 248 ذيل ح 18، و التهذيب: 3- 27 ضمن ح 6، و ص 166 ذيل ح 23، و الاستبصار: 1- 424 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 8- 340- أبواب صلاة الجماعة- ب 22 ح 1 و ح 2. و في مجمع البحرين: 2- 424، و المعتبر: 243 في ذيل حديث مثله.
(4) عنه البحار: 88- 121 ضمن ح 86. و في الكافي: 3- 375 ذيل ح 4، و الفقيه: 1- 247 ح 16 مثله، عنهما الوسائل: 8- 325- أبواب صلاة الجماعة- ب 15 ح 6. و في المختلف: 154 عن المصنف مثله.
(5) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 155 نقلا عنه.
(6) التهذيب: 3- 165 صدر ح 19، و الاستبصار: 1- 426 صدر ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8- 329- أبواب صلاة الجمعة- ب 18 ح 3.